المحقق النراقي

36

مستند الشيعة

نعم ، لو قلنا باختصاص أهل الملة الواردة في الأخبار المتقدمة ( 1 ) بغير الحربي يختص بالذمي ، ولكن فيه تأمل . ب : الكافر المنتحل إلى الإسلام كالمنكر لضروري الدين وكالمجبرة والمجسمة على القول بكفرهم ، لا تقبل شهادتهم ، للأصل المذكور ، ولكونهم ذوي مخزية في الدين . . ولا تقبل لمثلهم أيضا ، لعدم صدق الملة عرفا على طريقتهم . ج : قد خرج من الأصل المذكور أيضا : شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة تذكر ، بلا خلاف يظهر ، بل بالإجماع المحقق والمنقول ، نقله ابن زهرة وفخر المحققين والصيمري ( 2 ) ، لذلك ، ولقوله سبحانه : * ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ) * الآية ( 3 ) ، على بعض تفاسيرها . وقال في الخلاف : * ( منكم ) * أي من أقاربكم ، و : * ( من غيركم ) * من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية ( 4 ) . والأول : هو المدلول عليه بالأخبار . والثاني : مخالف للأصل والظاهر ، مع أنه يثبت المطلوب بالإطلاق . وللنصوص المستفيضة التي مر بعضها ، ويأتي بعض آخر .

--> ( 1 ) راجع ص : 29 و 32 . ( 2 ) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، فخر المحققين في الإيضاح 2 : 635 . ( 3 ) المائدة : 106 . ( 4 ) الخلاف 2 : 614 ، وفيه . . . ذوا عدل منكم " يعني من المسلمين " أو آخران من غيركم " يعني من أهل الذمة .